السيد محمد باقر الصدر
118
منهاج الصالحين ، قسم العبادات ( تراث الشهيد الصدر ج 13 )
الفصل الثاني في الغسل : تجب إزالة النجاسة عن جميع بدن الميّت قبل الشروع في الغسل على الأحوط ، وإن كان الأقوى كفاية إزالتها عن كلِّ عضوٍ قبل الشروع فيه ، ثمّ تغسيله بماء السدر ، ثمّ بماء الكافور ، ثمّ بماء القراح ، كلّ واحدٍ منها كغسل الجنابة الترتيبيّ ، ولابدّ فيه من النية على حسب ما عرفت في الوضوء « 1 » . مسألة ( 2 ) : إذا كان المغسِّل غير الوليّ فلابدّ من إذن الوليّ وهو الزوج بالنسبة إلى الزوجة « 2 » ، ثمّ المالك ، ثمّ الطبقة الأولى في الميراث وهم الأبوان والأولاد ، ثمّ الثانية وهم الأجداد والإخوة ، ثمّ الثالثة وهم الأعمام والأخوال ، ثمّ المولى المعتِق ، ثمّ ضامن الجريرة ، ثمّ الحاكم الشرعي . مسألة ( 3 ) : البالغون في كلّ طبقةٍ مقدَّمون على غيرهم ، والذكور مقدَّمون على الإناث « 3 » ، وفي تقديم الأب في الطبقة الأولى على الأولاد ، والجدّ على الأخ ، والأخ من الأبوين على الأخ من أحدهما ، والأخ من الأب على الأخ من الامّ ، والعمّ على الخال إشكال ، والأحوط وجوباً الاستئذان من الطرفين . مسألة ( 4 ) : إذا تعذّر استئذان الوليّ لعدم حضوره مثلًا ، أو امتنع عن الإذن وعن مباشرة التغسيل وجب تغسيله على غيره ولو بلا إذن . مسألة ( 5 ) : إذا أوصى أن يغسِّله شخص معيَّن لم يجب عليه القبول ، لكن إذا قبل لم يحتج إلى إذن الوليّ ، وإذا أوصى أن يتولّى تجهيزه شخص معيَّن جاز له
--> ( 1 ) ولابدّ فيه أيضاً من تقديم الجانب الأيمن على الجانب الأيسر ( 2 ) وإذا كانت الزوجة أمةً فالأحوط الاستئذان من المالك أيضاً ( 3 ) فيه إشكال